السيد كاظم الحائري
70
مناسك الحج
الوقت ، تنتظر إلى أن تطهر ، وتأتي بالركعتين ، وتتابع سائر أعمال العمرة ، ومع ضيق الوقت تسعى وتقصّر وتقضي ركعتي الطواف قبل طواف الحجّ عند رجوعها من منى . 4 - إذا طافت المرأة وصلّت ، ثمّ تأكّدت من أنّها حاضت ، ولم تدر أنّه كان قبل الطواف والصلاة أو في أثنائهما أو بعدهما ، بنت على صحّة الطواف والصلاة . 5 - إذا لم يتمكّن المحدث من الوضوء للطواف ويئس من تمكّنه ، تيمّم ، وكذلك الجنب والحائض والنفساء بعد انقضاء أيّامهما يجب عليهم - في حالة عدم التمكّن من الاغتسال واليأس من حصول القدرة ما دام الوقت متّسعا - التيمّم بدلا من الغسل . 6 - المعذور يكتفي بطهارته التي يعتبرها الشارع طهارة بالنسبة إليه ، كالكسير والمستحاضة والمسلوس والمبطون . 7 - إذا حاضت المرأة في عمرة التمتّع حال الإحرام أو بعده وقد وسع الوقت لأداء أعمالها ، صبرت إلى أن تطهر ، فتغتسل وتأتي بأعمالها ، وإن لم يسع الوقت فللمسألة صورتان : الأولى : أن يكون حيضها من حين إحرامها : بأن أحرمت وهي حائض ، ففي هذه الصورة ينقلب حجّها إلى حجّ الإفراد ، وبعد الفراغ من الحجّ تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكّنت منها ، والأحوط أن تكون العمرة من بعد أيّام التشريق ، أعني : اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجّة .